محمد بن الحسن الشيباني

375

كتاب الأصل ( المبسوط )

الثاني فولدت منه ما القول في ذلك قال يأخذ عقرها منه وتمضي على مكاتبتها وولدها بمنزلتها فان أدت عتقت وعتق ولدها معها قلت أرأيت إن عجزت فردت في الرق ما حالها وحال ولدها قال هي مملوكة لمولاها ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته قلت لم قال إني استحسنت ذلك وتركت القياس فيه وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ مكاتبة مكاتبه قلت أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلة يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يكون له أن يبيعه قال نعم قلت فان أعتق المولى ولده بعد ذلك هل يجوز عتقه قال نعم قلت أرأيت إن كتب المكاتب عبدا له ثم إن المكاتب الثاني كاتب أيضا عبدا له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه قال هو مكاتب للمكاتب الأول ويسعى له في مكاتبته فان أداها عتق وإن عجز رد في الرق وكان عبدا له قلت ولا يكون عجز الأوسط عجزا للثالث قال لا قلت أرأيت رجلا كاتب أمه له فولدت ولدا جارية ثم إن الولد ولد ولدا آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم قلت أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها قال لا في قول أبي يوسف ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فيعتق الأسفل معه قلت ولم قال لأنها بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقها فإذا أعتقت الجدة